Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ومن لا يحسن القضايا والأحكام في إقامة الحدود وغيرها، لا يجوز له التعرض لتولي ذلك على حال. فإن تعرض لذلك، كان مأثوما. فإن أكره على ذلك، لم يكن عليه في ذلك شئ، ويجتهد لنفسه التنزه من الأباطيل.
ولا يجوز لأحد أن يختار النظر من قبل الظالمين، إلا بعد أن يعزم أنه لا يتعدى الواجب، ولا يقضي بغير الحق، ويضع الأشياء مواضعها من الصدقات والأخماس وغير ذلك. فإن علم أنه لا يتمكن من ذلك، فلا يجوز له التعرض لذلك مع الاختيار.
فإن أكره على الدخول فيه، جاز له حينئذ ذلك، وليجتهد حسب ما قدمناه.
Page 303
Enter a page number between 1 - 782