Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول منهم. ولا ينبغي أن تقطع المثمرة في أرض العدو والاضرار بهم، إلا عند الحاجة إليها.
ولا ينبغي تغريق المساكن والزروع إلا عند الحاجة الشديدة إلى ذلك.
وليس للأعراب من الغنيمة شئ، وإن قاتلوا مع المهاجرين.
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن له إقامة الحدود والقضاء ومن ليس له ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان من فرائض الإسلام، وهما فرضان على الأعيان، لا يسع أحدا تركهما والاخلال بهما.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان بالقلب واللسان واليد، إذا تمكن المكلف من ذلك، وعلم أنه لا يؤدي إلى ضرر عليه ولا على أحد من المؤمنين لا في الحال ولا في مستقبل الأوقات، أو ظن ذلك. فإن علم الضرر في ذلك، إما عليه أو على غيره، إما في الحال أو في مستقبل الأوقات، أو غلب على ظنه لم يجب عليه من هذه الأنواع، إلا ما يأمن معه الضرر على كل حال.
والأمر بالمعروف يكون باليد واللسان. فأما باليد، فهو أن يفعل المعروف ويجتنب المنكر على وجه يتأسى به الناس. وأما باللسان، فهو أن يدعو الناس إلى المعروف، ويعدهم على فعله المدح والثواب، ويزجرهم، ويحذرهم في الاخلال به من العقاب.
Page 299
Enter a page number between 1 - 782