Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
باب من الزيادات في ذلك يجوز للإمام أن يذم لقوم من المشركين، ويجوز له أن يصالحهم على ما يراه. ولا يجوز لأحد أن يذم عليه إلا بإذنه.
وإذا كانوا جماعة من المسلمين في سرية، فأذم واحد منهم لمشرك، كانت ذمته ماضية على الكل. ولم يجز لأحد منهم الخلاف عليهم، وإن كان أدونهم في الشرف، حرا كان أو عبدا.
ومتى استذم قوم من المشركين إلى المسلمين، فقال لهم المسلمون لا نذمكم، فجاؤوا إليهم ظنا منهم أنهم أذموهم، كانوا مأمونين ولم يكن عليهم سبيل. ومن أذم مشركا أو غير مشرك، ثم أخفره ونقض ذمامه، كان غادرا آثما.
ويكره أن يعرقب الإنسان الدابة على جميع الأحوال. فإن وقفت عليه في أرض العدو، فليخلها ولا يعرقبها.
وإذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين، فليوار منهم من كان صغير الذكر على ما روي في بعض الأخبار.
ولا بأس أن يغزو الإنسان عن غيره، ويأخذ منه على ذلك الجعل.
ويكره تبييت العدو ليلا، وإنما يلاقون بالنهار. ويستحب ألا يؤخذ في القتال إلا بعد زوال الشمس، فإن اقتضت المصلحة تقديمه قبل الزوال، لم يكن به بأس. ولا يجوز التمثيل
Page 298
Enter a page number between 1 - 782