Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
متمكنا، وغاب منه سنين، ثم حصل عنده، يخرج منه زكاة سنة واحدة.
ومن ورث مالا، ولا يصل إليه إلا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال، فليس عليه زكاة، إلا أن يصل إليه ويحول عليه حول. ومال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه، بل تجب على المستقرض الزكاة، إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول.
وإن تصرف فيه بتجارة وما أشبهها، لزمته الزكاة استحبابا.
وكل ما يملكه الإنسان مما عدا التسعة أشياء التي ذكرناها، فإنه يستحب له أن يخرج منه الزكاة.
فإن كان معه مال يديره في التجارة، استحب له إخراج الزكاة منه، إذا دخل وقتها، وكان رأس المال حاصلا، أو يكون معه الربح. فإن كان قد نقص ماله، أو كان ما اشتراه طلب بأقل من رأس المال، فليس عليه فيه شئ. فإن بقي عنده على هذا الوجه أحوالا، ثم باعه، أخرج منه الزكاة لسنة واحدة.
و كل ما يدخل فيه المكيال والميزان من الحبوب وغيرها مثل الجاورس والذرة والسلت والأرز والباقلا والسمسم والكتان وما أشبه ذلك، يستحب له أن يخرج منه الزكاة سنة مؤكدة.
وأما الخضروات مثل القضب والباذنجان والبقول كلها وما
Page 176
Enter a page number between 1 - 782