Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
والربح له. وإن لم يكن متمكنا في الحال من مقدار ما يضمن به مال الطفل، وتصرف فيه لنفسه من غير وصية ولا ولاية، لزمه ضمانه، وكان الربح لليتيم، ويخرج منه الزكاة.
فأما ما عدا الأموال الصامتة من الغلات والمواشي، فإنه يجب على من سميناه الزكاة في أموالهم، وعلى أوليائهم أن يخرجوها ويسلموها إلى مستحقيها.
باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وما يستحب فيه الزكاة الذي تجب فيه الزكاة فرضا لازما تسعة أشياء:
الذهب والفضة، إذا كانا مضروبين دنانير ودراهم منقوشين. فإذا كانا سبائك أو حليا، فلا تجب فيهما الزكاة، إلا أن يقصد صاحبهما الفرار به من الزكاة. فمتى فعل ذلك حال وجوب الزكاة، استحب له أن يخرج منهما الزكاة. وإن جعله كذلك بعد دخول الوقت، لزمته الزكاة على كل حال.
والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم.
وكل ما عدا هذه التسعة أشياء، فإنه لا تجب فيه الزكاة.
ولا زكاة على مال غائب، إلا إذا كان صاحبه متمكنا منه أي وقت شاء. فإن كان متمكنا منه لزمته الزكاة. فإن لم يكن
Page 175
Enter a page number between 1 - 782