Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
عجز عن الصيام، جاز له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو بمد من طعام. فإن لم يقدر على ذلك، لم يكن عليه شئ.
ويستحب صيام الأربعة أيام في السنة، وهي: يوم السابع والعشرين من رجب، وهو يوم مبعث النبي، صلى الله عليه وآله، ويوم السابع عشر من شهر ربيع الأول، وهو يوم مولده، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، وهو يوم دحيت فيه الأرض من تحت الكعبة، ويوم الثامن عشر من ذي الحجة، وهو يوم الغدير، نصب فيه رسول الله، صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين، عليه السلام، إماما للأنام.
ويستحب صيام أول يوم من ذي الحجة، وهو يوم ولد فيه إبراهيم الخليل، عليه السلام. ويستحب صيام رجب بأسره لمن تمكن من ذلك. ومن لم يتمكن، صام أول يوم منه، ويوم الثالث عشر منه، وهو يوم ولد فيه أمير المؤمنين، عليه السلام.
ويستحب صيام شعبان وصلته بشهر رمضان. فمن صامه، ووصله بشهر رمضان، كان توبة من الله، ومن لم يتمكن من صومه كله، صام منه ما استطاع.
والصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار، فيوم الجمعة والخميس وأيام البيض من كل شهر وستة أيام من شوال وصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء.
وأما صوم الإذن، فلا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها.
Page 169
Enter a page number between 1 - 782