Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
جاز له أن يخرج. فإذا رجع إلى بلده، قضاه على التمام.
ومتى عجز الإنسان عن صيام ما نذر فيه، تصدق عن كل يوم بمد من طعام.
وصوم كفارة اليمين واجب أيضا. وهو ثلاثة أيام متتابعات. ولا يجوز الفصل بينهما بالافطار. فمن فعل ذلك، استأنف الصيام.
وصيام أذى حلق الرأس واجب، إذا لم ينسك، ولم يتصدق. وصيام ثلاثة أيام لمن لم يجد دم المتعة في الحج متتابعات أيضا، وصوم جزاء الصيد بحسب قيمة جزائه وبحسب ما يلزمه من الصيام.
وصوم الاعتكاف واجب أيضا، وسنفرد له بابا إن شاء الله.
باب صيام التطوع وما يكون صاحبه فيه بالخيار وصوم التأديب والإذن وما لا يجوز صيامه صوم ثلاثة أيام في الشهر مستحب مندوب إليه مرغب فيه.
وهو أول خميس في العشر الأول، وأول أربعاء في العشر الثاني، وآخر خميس في العشر الأخير. فينبغي أن لا يتركه الإنسان مع الاختيار. فإن لم يقدر على صيام هذه الأيام في أوقاتها، جاز له تأخيرها من شهر إلى شهر، ثم يقضيها. وكذلك لا بأس أن يؤخرها من الصيف إلى الشتاء، ثم يقضيها بحسب ما فاته. فإن
Page 168
Enter a page number between 1 - 782