201

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqniʿ fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في إباحة المرأة ظاهرا بالحكم بالزوجية على قولين:
القول الأول: أنها لا تباح ولا يمكن منها.
القول الثاني: أنها تباح ويمكن منها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم إباحة المرأة ظاهرا بالحكم بالزوجية بما يأتي:
١ - أن الحكم ليس عقدا فلا تباح المرأة به.
٢ - أن الرجل ينكر الزوجية فيعامل بإنكاره على نفسه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة المرأة بالحكم بالزوجية بما يأتي:
١ - أن الحكم يثبت بالزوجية ومقتضى الزوجية الإباحة فتباح المرأة به.
٢ - ما ورد أن عليا ﵁ لما حكم على امرأة بالزوجية لمدعيها بالبينة: قالت له: زوجنيه. قال: زوجك شاهداك.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

1 / 204