200

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqniʿ fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الإباحة باطنا.
٢ - الإباحة ظاهرا.
الجانب الأول: الإباحة باطنا:
وفيه جزءان هما:
١ - الإباحة.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الإباحة:
الإباحة باطنا تنبني على الواقع وحقيقة الأمر، فإن كان الرجل يعلم أن المرأة زوجته أبيحت، وإن كان يعلم اْنها ليست له بزوجة؛ لعدم العقد عليها، أو لبينونتها لم تبح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الإباحة.
٢ - توجيه عدم الإباحة.
الجزئية الأولى: توجيه الإباحة:
وجه إباحة المرأة بعد إنكار الزوجية: أن إنكار الزوجية ليس طلاقا ولم ينو به طلاقا فلا تحرم الزوجة به.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الإباحة:
وجه عدم إباحة المرأة بالحكم بالزوجية: أن الحكم بالزوجية ليس عقدا فلا تباح الأجنبية به.
الجانب الثاني: الإباحة ظاهرا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

1 / 203