295

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: إذا كانت المصلحة في القتل:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان حالة كون المصلحة في القتل.
٢ - العفو.
الشيء الأول: بيان حالة كون المصلحة في القتل:
تكون المصلحة في القتل إذا كان القاتل معروفا بالقتل وله سوابق فيه.
الشيء الثاني: العفو:
وفيه نقطتان هما:
١ - حكم العفو.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان حكم العفو:
إذا كانت المصلحة في قتل الجاني لم يصح للسلطان العفو عنه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة عفو السلطان عن القصاص إذا كانت المصلحة في قتل الجاني: أن السلطان نائب عن المسلمين وتصرفه لهم بناء على المصلحة، ولا مصلحة لهم في العفو إذا كانت الصلحة في القتل، فلا يصح العفو، ويتعين قتل الجاني، لوقاية المجتمع من شره.
الفقرة الثانية: إذا لم تكن المصلحة في القتل:
وفيها شيئان هما:
١ - العفو على غير مال.
٢ - العفو على مال.
الشيء الأول: العفو على غير مال:
وفيه نقطتان هما:

1 / 301