294

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة هؤلاء: بأن العفو عن القصاص يبنى على المصلحة لا على الشفقة، وإدراك المصلحة لا يختص بالأب ولا وصية ولا بالجد، ووجود الشفقة عندهم يخولهم للعفو ولا يقصره عليهم.
الجزء الثالث: عفو السلطان:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حالة عفو السلطان.
٢ - حكم العفو.
الجزئية الأولى: حالة عفو السلطان:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان حالة العفو.
٢ - أمثلة من لا ولي له.
الفقرة الأولى: بيان حالة العفو:
عفو السلطان إذا كان المقتول لا ولي له.
الفقرة الثانية: أمثلة من لا ولي له:
من أمثلة من لا ولي له ما يأتي:
١ - اللقيط.
٢ - من قدم من غير بلاد المسلمين ولم يعلم له ولي.
٣ - المنفي باللعان على القول بأن القصاص للعصبة المذكور.
الجزئية الثانية: العفو:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كانت المصلحة في القتل.
٢ - إذا لم تكن المصلحة في القتل.

1 / 300