290

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشريحة الأولى: أمثلة الحاجة:
من أمثلة حاجة المولى عليه: ألا يكون للمولى عليه مال ولا متفق.
الشريحة الثانية: العفو:
وفيه ثلاث جمل هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجملة الأولى: الخلاف:
إذا كان المولى عليه محتاجا فقد اختلف في عفو وليّه على الدية على قولين:
القول الأول: أنه يصح مطلقا، سواء كان المولى عليه صبيا أم مجنونا.
القول الثاني: أنه إن كان المولى عليه مجنونا صح وإلا لم يصح.
الجملة الثانية: التوجيه:
أولًا: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز عفو ولي المحجور عليه إلى الدية إذا كان محتاجا ولو كان المولى عليه صبيا بما يأتي:
١ - أن العفو إلى الدية أحظ للمولى عليه، ليدفع حاجته بالمال.
٢ - أن عدم العفو إلى الدية يعرض حق المولى عليه للضياع؛ لأنه قد يموت الجاني مفلسا فيفوت القصاص وتتعذر الدية.

1 / 296