289

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

القطعة الثانية: العفو على أقل من الدية إذا أمكن تحصيل الدية:
وفيها شريحتان هما:
١ - حالة إمكان تحصيل الدية.
٢ - العفو.
الشريحة الأولى: حالة إمكان تحصيل الدية:
حال إمكان تحصيل الدية إذا كان القتل ثابتا بالبينة أو الإقرار.
الشريحة الثانية: العفو:
وفيها جملتان هما:
١ - حكم العفو.
٢ - التوجيه.
الجملة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان تحصيل الدية ممكنا لم يجز لولي المحجور عليه العفو على أقل منها.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية إذا أمكن تحصيلها: أن ذلك تضييع لبعض حق المولى عليه من غير حاجة فلا يجوز كإتلافه.
النقطة الثانية: العفو على الدية فأكثر:
وفيها قطعتان هما:
١ - إذا كان المولى عليه محتاجا.
٢ - إذا كان المولى عليه غير محتاج.
القطعة الأولى: إذا كان المولى عليه محتاجا:
وفيها شريحتان هما:
١ - أمثلة الحاجة.
٢ - حكم العفو.

1 / 295