284

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤ - ما ورد أنه رفع إلى عمر ﵁ رجلًا قتل رجلًا فأراد أولياء المقتول قتله فقالت امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي فقال عمر: عتق الرجل من القتل (١).
الجزء الثاني: عفو ولي المحجور عليه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان المراد بالمحجور عليه.
٢ - أمثلة وجوب القصاص للمحجور عليه.
٣ - العفو عن القصاص الواجب للمحجور عليه.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالمحجور عليه:
المراد بالمحجور عليه: المحجور عليه لحظ نفسه وهم:
١ - الصبي.
٢ - المجنون.
٣ - السفيه.
٤ - المعتوه.
الجزئية الثانية: أمثلة وجوب القصاص للمحجور عليه:
من أمثلة وجوب القصاص للمحجور عليه ما يأتى:
١ - أن يكون المقتول عبدا لأحدهم.
٢ - أن يكون المقتول أم أحدهم ولا ولي لها سواه.
الجزئية الثالثة: العفو:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم العفو.
٢ - من يملك العفو.

(١) مصنف عبد الرزاق، باب العفو /١٠/ ٣/ ١٨١٨٨.

1 / 290