283

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخيار بين القتل وأخذ الدية لأهل القتيل والنساء من أهله فيدخلن فيمن يملك العفو.
٣ - أن القصاص يورث، وإذا وردت دخل النساء في العفو عنه لأنهن من جملة الورثة.
الفقرة الثالثة: توجيه ملك الوارثين بالسبب للعفو عن القصاص:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه ملك الوارثين بالولا.
٢ - توجيه ملك الزوجين.
الشيء الأول: توجيه ثبوت العفو عن القصاص بالولا:
وجه ثبوت العفو عن القصاص بالولاء ما تقدم من أدلة ثبوته للورثة؛ لأن المولى من ضمن الورثة.
الشيء الثاني: توجيه ثبوت العفو عن القصاص للزوجين:
وجه ثبوت العفو عن القصاص للزوجين ما يأتي:
١ - ما تقدم من أدلة ثبوت العفو عن القصاص للورثة؛ لأن الزوجين من جملة الورثة.
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ ورث الزوجة من الدية (١).
ووجه الاستدلال به: أن الزوجة ورثت من الدية ومن ورث الدية ورث القصاص لعدم الفرق.
٣ - ما ورد أن رسول الله ﷺ ورث الزوج من الدية (٢).

(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب ميراث الدم والعقل ٨/ ٥٧.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الجنين/ ٤٥٧٥.

1 / 289