281

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثانية: توجيه الشرط الثاني:
وجه اشتراط عدم كون القتل غيلة لصحة العفو عن القصاص ما يأتي:
١ - أن عدم صحة العفو عن القاتل غيلة أردع للمفسدين، وأكثر تحقيقا للأمن وحفظا للدماء.
٢ - أن العفو عن القاتل غيلة يجرئ المفسدين على القتل بها ويفتح المجال لسفك الدماء ويكثر الفساد والإفساد.
الجانب الرابع: من يملك العفو:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - بيان من يملك العفو من الأولياء.
٢ - عفو ولي المحجور عليه.
٣ - عفو السلطان.
٤ - عفو المجني عليه.
الجزء الأول: من يملك العفو عن القصاص من الأولياء:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان من يملك العفو.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يملك العفو:
الذي يملك العفو عن القصاص من الأولياء هم الورثة خاصة سواء كانوا ذكررا أو إناثا، أم ذكورا وإناثا، صغارا كانوا أم كبارا، وسواء كان إرثهم بالنسب أم بالسبب.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - توجيه تخصيص العفو بالورثة.
٢ - توجيه ملك النساء للعفو.
٣ - توجيه ملك الوارثين بالسبب للعفو.

1 / 287