280

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: توجيه اشتراط كون الصيغة صريحة في العفو:
وجه اشتراط كون الصيغة صريحة في العفو ما يأتي:
١ - أن الأصل عدم العفو فإذا لم تكن الصيغة صريحة لم تنهض لرفعه.
٢ - أن الاحتمال في الصيغة يوقع في الخلاف والنزاع والخصام.
الفقرة الثانية: توجيه عدم التقيد بلفظ معين:
وجه عدم تقييد صيغة العفو عن القصاص بلفظ معين ما يأتي:
١ - أن التحديد يحتاج إلى دليل، ولم يرد لصيغة العفو عن القصاص تحديد في الشرع فلا تحدد إلا بدليل.
٢ - أن المقصود المعنى فيصح بكل ما يدل عليه؛ كالبيع.
الجزء الرابع: شروط القتل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الشرط.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الشروط:
من شروط القتل لصحة العفو عن القصاص ما يأتي:
١ - ألا يكون القتل في حرابة.
٢ - ألا يكون القتل غيلة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه الشرط الأول.
٢ - توجيه الشرط الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه الشرط الأول:
وجه اشتراط عدم كون القتل في الحرابة لصحة العفو عن القصاص: أن عقوبة القتل في الحرابة حد، والحدود لا يصح العفو عنها.

1 / 286