246

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - العقل والجنون، فيقتص للمجنون من العاقل.
٤ - النقص والكمال، فيقتص لناقص الأعضاء من كاملها.
٥ - الذكورة والأنوثة فيقتص للأنثى من الذكر كما تقدم.
٦ - العلم والجهل فيقتص للجاهل من العالم.
٧ - الشرف والفضل فيقتص للوضيع من الشريف وللمفضول من الفاضل.
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه عدم اعتبار المكافأة في الصفات: عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ (٢).
٣ - حديث: (ومن قتل له قتيل فأهل بين خيرتين إما أن يودى أو يقتل) (٣).
٤ - حديث: (العمد قود) (٤).
الجانب الخامس: وقت اعتبار المكافأة:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة تغير المكافأة.
٢ - وقت اعتبارها.
الجزء الأول: أمثلة تغير المكافأة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة تغير المكافأة ما بين الفعل والإصابة.

(١) سورة المائدة، الآية: [٤٥].
(٢) سورة الإسراء، الآية: [٣٣].
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/١٣٥٥.
(٤) سنن الدارقطني ٣/ ١٩٤.

1 / 252