245

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثالث: بيان كيفية التقسيط:
كيفية تقسيط الدية على القاتلين تقدمت فيما إذا لم يتحقق شرط القصاص فعل بعض القاتلين.
الشيء الثالث: الطريق لتعيين من يقتل:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الطريق.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الطريق:
تعيين من يقتل يرجع إلى ولي المقتول.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع إلى ولي المقتول في تعيين من يقتل: أن القتل واجب على كل حد من القاتلين لا بعينه فيخير الولي في تعيينه كالواجب المخير.
الجانب الرابع: ما لا تعتبر المكافأة فيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - ضابطه.
٢ - الأمثلة.
٣ - التوجيه.
الجزء الأول: ضابط ما لا تعتبر المكافأة فيه:
الذي لا تعتبر المكافأة فيه هو التفاوت في الصفات.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا تعتبر المكافأة فيه من الصفات ما يأتي:
١ - الكبير والصغر، فيقتص للصغير من الكبير.
٢ - المرض والصحة فيتقص للمريض من السليم.

1 / 251