226

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - عموم أدلة القصاص؛ فإنها لم تفرق في وجوب القصاص بين ما إذا كان القاتل واحدا أو أكثر ومنها ما يأتي:
أ - قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (١).
ب - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (٢).
ج - قوله ﷺ: (العمد قود) (٣).
د - قوله ﷺ: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى) (٤).
٢ - الآثار الواردة عن الصحابة في قتل الجماعة بالواحد ومن ذلك ما يأتي:
أ - ما ورد عن عمر ﵁ أنه قتل جماعة من أهل صنعاء بواحد وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (٥).
ب - ما ورد عن علي ﵁ أنه قتل جماعة من الحرورية بعبد الله بن خباب (٦).
٣ - أن القصاص يجب للواحد على الواحد فيجب للواحد على الجماعة
كحد القذف.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(٢) سورة الإسراء، الآية: ٣٣.
(٣) سنن الدارقطني ٣/ ١٩٤.
(٤) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/١٣٥٥.
(٥) صحيح البخاري، الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل ...... / ٦٨٩٦.
(٦) سنن الدارقطني ٣/ ٣٢.

1 / 232