225

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: المراد بالمكافأة في العدد:
المراد بالمكافأة في العدد: أن يكون القاتل بعدد المقتول فلا يقتل بالواحد أكثر واحد.
الجزئية الثانية: الاشتراط:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الاشتراط.
٢ - شرط قتل الجماعة بالواحد عند من لا يشترط.
٣ - ما يجب بقتل الجماعة للواحد عند من يشترط.
الفقرة الأولى: الاشتراط:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط المكافأة في العدد لوجوب القصاص على قولين:
القول الأول: أنها لا تشترط فيقتل الجماعة بالواحد.
القول الثاني: أنها تشترط فلا يقتل بالواحد أكثر من واحد.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بقتل الجماعة بالواحد بما يأتي:

1 / 231