فإنها لم تفرق بين مظلوم ومظلوم ولا بين ولي وولي، والمرأة بقتل الرجل لها مقتولة ظلما فتدخل في هذا العموم فيستحق وليها على قاتلها هذا السلطان.
ج - حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقتل) (١). وذلك أن مَنْ مِنْ صيغ العموم، وقتيل بعد شرط فيشمل الأنثى إذا قتلها الذكر.
٢ - حديث: (فإنهم يقتلون قاتلها) (٢)، فإنه مطلق فيشمل كل قاتل، فيدخل الرجل فيه.
٣ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قتل يهوديا بجارية (٣).
٤ - ما ورد في كتاب عمرو بن حزم لأهل اليمن وفيه: (وأن الرجل يقتل بالمرأة) (٤).
٥ - أن الرجل يحد بقذف المرأة فيقتل بها كالرجلين والمرأتين.
٦ - أن الحكمة من مشروعية القصاص حفظ النفوس والردع والزجر عن سفك الدماء والداعي إليه في قتل الرجل بالمرأة أقوى منه في قتل الرجل بالرجل لأمور منها:
أ - كراهية توريث المرأة.
ب - مخافة العار خصوصا عند ما يوجد من المرأة ريبة.
ج - ضعف النساء عن الدفاع فلا يخشى من يريد قتل المرأة من المقاومة.
(١) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/١٣٥٥.
(٢) سنن النساني، ٨/ ٤٣.
(٣) صحيح البخاري، الديات، باب ما يذكر في الأشخاص، ٢٤١٣.
(٤) سنن النسائي ٨/ ٥٨.