٣ - قول علي ﵁: (من السنة ألا يقتل حر بعبد) (١).
٤ - ما ورد أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد) (٢).
٥ - أن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بين الحر والعبد.
٦ - أن الحر لا يقتص منه للعبد في الطرف بالإجماع فلا يقتص منه له في النفس؛ لأن القطع أخف من القتل، فإذا لم يجب الأخف لم يجب الأثقل من باب أولى.
٧ - أن الحر لا يحد بقذف العبد فلا يقتل به؛ لأنه إذا لم يحد بقذف العبد وهو أخف فلأن لا يجب القتل وهو أثقل من باب أولى.
٨ - أن الواجب بقتل العبد خطأ قيمته بالغة ما بلغت، والواجب بالحر الدية، فإذا اختلف حكمهما في الخطا وجب أن يختلف حكمهما في العمد كذلك.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به القول بالاقتصاص للعبد من الحر ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (٣).
ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة في كل قتيل فتشمل العبد إذا قتله الحر.
٢ - قوله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٤).
ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل أخذ نفس الحر بنفس العبد.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا يقتل حر بعبد/ ٨/ ٣٤.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا يقتل حر بعبد/ ٨/ ٣٤.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(٤) سورة المائدة، الآية: ٤٥.