183

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: الخلاف:
إذا كان عدم وجوب القصاص لمعنى في المشارك فقد اختلف في وجوب القصاص على شريكه على قولين:
القول الأول: أنه يجب عليه القصاص.
القول الثاني: أنه لا يجب عليه القصاص.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب القصاص على شريك من لا يجب عليه القصاص لمعنى فيه بما يلي:
١ - أن فعله عمد عدوان فيجب به القصاص عليه كما لو انفرد.
٢ - أنه شارك في القتل العمد العدوان فوجب عليه القصاص كشريك من يجب القصاص عليه.
٣ - أن فعل كل واحد من الشريك والمشارك سبب لفعل شريكه ومباشرة في نفسه فيكون فعل كل واحد منهما موجبا للقصاص عليه باعتباره مباشرة، لكنه سقط الوجوب عمن لا يجب القصاص عليه لمعنى فيه وبقي الوجوب بحاله على من عداه لعدم المانع.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب القصاص على شريك من لا يجب القصاص عليه لمعنى فيه بما يأتي:

1 / 189