182

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوه.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب القصاص.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب القصاص بما يأتي:
١ - أنه أحوط، والخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة.
٢ - أن إسقاط القصاص إلى بدل وهو المال، والقصاص إلى غير بدل، لعمل بماله بدل أولى من العمل بما ليس له بدل.
الجزئية الثانية: إذا كان عدم وجوب القصاص لمعنى في الشريك:
وفيه فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - القصاص.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة مشاركة من لا يجب عليه القصاص لمعنى فيه ما يأتي:
١ - مشاركة الوالد في قتل ولده.
٢ - مشاركة المسلم في قتل الكافر.
٣ - مشاركة الحر في قتل الرقيق.
الفقرة الثانية: القصاص:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

1 / 188