178

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثامن: المكأفاة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - المراد بالمكأفاة.
٢ - الأمثلة.
٣ - الاشتراط.
الجزء الأول: المراد بالمكافأة:
المراد بمكأفاة القاتل للمقتول: ألا يفضل المقتول القاتل بحرية ولا إسلام.
الجزء الثاني: الأمثلة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة المكأفاة.
٢ - أمثلة عدم المكأفاة.
الجزئية الأولى: أمثلة المكأفاة:
من أمثلة مكأفاة القاتل للمقتول ما يأتي:
١ - قتل المسلم للمسلم.
٢ - قتل الحر للحر.
٣ - قتل الرقيق للرقيق.
٤ - قتل الكافر للكافر.
الجزئية الثانية: أمثلة عدم المكأفاة:
من أمثلة عدم مكأفاة القاتل للمقتول ما يأتي:
١ - قتل الكافر للمسلم.
٢ - قتل الرقيق للحر.
الجزء الثالث: الاشتراط:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الاشتراط:
مكأفاة القاتل للمقتول ليست شرطا للقصاص فيقتص للأعلى من الأدنى بلا خلاف.

1 / 184