157

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجملة الرابعة: توجيه القول الرابع:
أولا: توجيه عدم وجوب القصاص على الآمر:
وجه عدم وجوب القصاص على الآمر ما تقدم في توجيه ذلك في توجيه لقول الثاني.
ثانيا: توجيه عدم وجوب القصاص على الآمر:
وجه عدم وجوب القصاص على الآمر ما تقدم في توجيه ذلك في توجيه المذهب الثالث.
الشريحة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث جمل هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجملة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب القصاص على الآمر والقاتل.
الجملة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب القصاص على الآمر والمأمور: أنه لو لم يجب لقصاص عليهما لاتخذ الإكراه طريقا إلى القتل وبذلك تذهب حكمة مشروعية القصاص.
الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
أولا: الجواب عن عدم إيجاب القصاص على المأمور.
الجواب عن ذلك كما يلي:
١ - الجواب عن الاحتجاج بالحديث.

1 / 163