156

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - حديث: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١).
٢ - أنه لو أكره على الزنا لما وجب عليه الحد فكذلك القصاص.
٣ - أنه لو تلفظ بكلمة الكفر مكرها لم يترتب عليه حكم الكفر من الإثم والردة، فكذلك إذا أكره على القتل لم يترتب عليه حكمه.
٤ - أن القصاص للردع والزجر وهذا لا يحصل بالقصاص من المكره؛ لأنه منته من نفسه وإنما دفع إلى القتل بالإكراه، فلا يحتاج إلى ردع ولا زجر.
٥ - أن المكره مسلوب الإرادة فكان كالآلة، فلم يجب عليه القصاص كما لو ألقاه على المقتول أو ضربه به.
ثانيا: توجيه وجوب القصاص على الآمر المكره:
وجه إيجاب القصاص على الآمر بما وجه به وجوب القصاص عليه في القول الأول.
الجملة الثالثة: توجيه القول الثالث:
أولا: توجيه القول بوجوب القصاص على القاتل.
وجه وجوب القصاص على القاتل ما تقدم في توجيه ذلك في توجيه القول الأول.
ثانيا: توجيه عدم وجوب القصاص على الآمر:
وجه عدم وجوب القصاص على الآمر: بأن الآمر متسبب والقاتل مباشر ولا حكم للسبب مع المباشرة.

(١) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/ ٢٠٤٣.

1 / 162