150

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١).
٢ - أن المكره على الزنا لا يجب عليه الحد، فكذلك المكره على القتل لا يجب عليه القصاص.
٣ - أن المكره على كلمة الكفر لا تترتب عليه أحكام الردة، فكذلك المكره على القتل لا يجب عليه القصاص.
٤ - أن القصاص للردع والزجر، وهذا لا يحصل من المكره؛ لأنه لا يحتاج إلى الردع.
٥ - أن المكره مسلوب الإرادة، كالآلة للآمر، فلا يجب عليه القصاص، كما لو ألقاه الآمر على المقتول أو ضربه به.
ثالثا: الترجيح:
وفيه ما يأتي:
أ - بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب القصاص.
ب - توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وجوب القصاص على المأمور: أن أدلته أظهر.
ج - الجواب عن أدلة القول الآخر:
وفيه ما يأتي:
١ - الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل بأنه عام مخصوص بأدلة القصاص.

(١) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/ ٢٠٤٣.

1 / 156