149

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجملة الثانية: مسؤولية المأمور:
فيها ما يلى:
أولا: الخلاف:
إذا كافأ المقتول القاتل ولم يكافئ الآمر فقد اختلف في وجوب القصاص على القاتل على قولين:
القول الأول: أنه يقتص منه.
القول الثاني: أنه لا يقتص منه.
ثانيا: التوجيه:
وفيه ما يأتي:
أ - توجيه القول الأول:
وجه القول بالاقتصاص من القاتل إذا كان كافأة المقتول ولم يكافئ الآمر بما يلي:
١ - عموم أدلة القصاص.
٢ - أن المأمور قاتل عمدا عدوانا فيجب عليه القصاص كما لو قتل من غير إكراه.
٣ - أن الآمر لا يجب عليه القصاص لعدم تحقق شرطه وهو المكأفاة، فلو لم يجب القصاص على المأمور لأدى إلى إهدار الدم.
ب - توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب القصاص على المأمور بما يأتي:

1 / 155