120

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن القصاص حق لجميع الورثة بالنسب والسبب دون غيرهم.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بثبوت القصاص لجميع الورثة ما يأتي:
١ - أن أدلته أظهر وأقوى.
٢ - عدم نهوض أدلة المخالفين على إثبات ما ذهبوا إليه كما سيأتي في الجواب عنها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيها فقرتان هما:
١ - الجواب عن وجهة القول بتخصيص حق القصاص بالذكور.
٢ - الجواب عن وجهة القول بعدم إثبات حق القصاص لأحد من الزوجين.
الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة تخصيص حق القصاص بالذكور:
وفيه خمسة أشياء:
الشيء الأول: الجواب عن الاحتجاج بأن القصاص لرفع العار فيختص بالرجال:
يجاب عن ذلك بما يأتي:

1 / 126