119

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: توجيه القول الثالث:
مما استدل به للقول بحصر القصاص بالعصبات الذكور ما يأتي:
١ - أن القصاص لرفع العار فيختص بالذكور؛ لأنهم الذين يلحقهم العار بتركه دون النساء، فلا يلحقهن العار فلا يكون لهن حق فيه.
٢ - أن النساء لا يتمكن من استيفاء القصاص فلا يكون لهن حق فيه.
٣ - أن النساء لا يرثن الولاء فكذلك القصاص؛ لأن مبناهما على النصرة وهن لسن من أهل النصرة.
٤ - أن استيفاء القصاص والعفو عنه يحتاج إلى نظر كولاية النكاح، والنساء قاصرات النظر ويخدعن فلا يكون لهن حق فيه كما لم يكن لهن حق في ولاية النكاح.
٥ - أن النساء لا يعقلن فلا يكون لهن حق في القصاص.
الجزئية الرابعة: توجيه القول الرابع:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه تخصيص حق القصاص بالذكور.
٢ - توجيه عدم دخول الزوجين في حق القصاص.
الشيء الأول: توجيه تخصيص حق القصاص بالذكور:
مما وجه به تخصيص حق القصاص بالذكور ما تقدم في توجيه القول الثالث.
الشيء الثاني: توجيه عدم دخول الزوجين في حق القصاص:
من أدلة عدم دخول الزوجين في حق القصاص ما تقدم في توجيهه في القول الثاني.

1 / 125