116

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: الاستدلال لحصر حق القصاص في الورثة:
من أدلة انحصار حق القصاص في الورثة ما يأتي:
١ - حديث: (يعقل عن المرأة عصبتها من كلانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها لورثتها وهم يقتلون قاتلها) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الورثة هم الذين يقتلون القاتل بقوله: (وهم يقتلون قاتلها).
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قضى أن العقل ميراث بين الورثة على قدر إرثهم (٢).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه جعل العقل وهو الدية ميراث، وذلك دليل على تخصيص الورثة به، ومن ورث الدية ورث القصاص لعدم الفرق؛ لأن الكل حق من حقوق المورث فيكون خاصا بالورثة كسائر التركة.
الوجه الثاني: أن الدية بدل عن القصاص عند بعض العلماء فإذا اختص الورثة بها اختصوا بالقصاص؛ لأن البدل له حكم المبدل.
الفقرة الثانية: الاستدلال لاستحقاق النساء لحق القصاص:
من أدلة استحقاق النساء لحق القصاص ما يأتي:
١ - حديث: (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل) (٣).

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات ٨/ ٥٨.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات ٨/ ٥٨.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/١٣٥٥.

1 / 122