115

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: مستحق القصاص من الأولياء:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف فيمن يستحق القصاص من الأولياء على أربعة أقوال:
القول الأول: أنه للورثة مطلقا الرجال والنساء العصبة وأصحاب الفروض، سواء كان الإرث بالنسب أم بالسبب.
القول الثاني: أنه للورثة بالنسب دون الورثة بالسبب.
القول الثالث: أنه للعصبات الذكور.
القول الرابع: أنه للعصبة الذكور وللنساء الوارثات على تقدير ذكورتهن إذا لم يشاركهن عاصب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
٤ - توجيه القول الرابع.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الاستدلال لحصر القصاص في الورثة.
٢ - الاستدلال لاستحقاق النساء للقصاص.
٣ - الاستدلال لدخول الزوجين في المستحقين للقصاص.

1 / 121