Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر نصراني أو مجوسي، فهو أحق بها إن أسلم مادامت في عدتها(١).
قال أبو حنيفة: هو أحق بها حتى تعرض عليه الإسلام، فإن أسلم كانت امرأته، وإن أبا الإسلام فرق بينهما، ولا ينظر إلى العدة(٢).
قال عبد الله: وإذا أسلم النصراني قبل زوجته النصرانية؛ فهي زوجته(٣)، وإذا أسلم المجوسي قبل امرأته المجوسية، وقعت الفرقة بينهما، إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم(٤).
قال الشافعي: إذا أسلم أحد الزوجين والآخر مشرك، فإن أسلم الآخر في العدة فهما في النكاح، وإن انقضت العدة فلا نكاح بينهما، وإذا أسلم المشرك وعنده عشرة نسوة، اختار أربعة وفارق سائرهن(٥).
قال أبو حنيفة: يختار الأولى(٦).
(١) ((الموطأ)) (٥٨٣/٢)، و((المدونة)) (٢١٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٦١/٥)، و((بداية المجتهد)) (٧٢/٣)، و((الاستذكار)) (١٨١/٦)، و((التمهيد)) (٣٠/١٢).
(٢) ((الحجة)) (٢/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٤٥/٥)، و((الهداية)) (٢١٣/١)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١١٣/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٣٣٦/٢).
(٣) ((المدونة)) (٢١٤/٢)، و((بداية المجتهد)) (٧٢/٣)، و((الاستذكار)) (٥٢٥/٥).
(٤) ((الموطأ)) (٥٤٥/٢)، و((المدونة)) (٢١٢/٢)، و((الاستذكار)) (٥١٨/٥)، و((بداية المجتهد)) (٧٢/٣)، و((التمهيد)) (٢٦/١٢).
(٥) ((الأم)) (٥٤/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٧٢)، و((الحاوى الكبير)) (٢٥٥/٩)، و((روضة الطالبين)) (١٤٣/٧)، و((المجموع)) (٢٩٥/١٦).
(٦) ((الحجة)) (٣٩٦/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٥٣/٥)، و((بدائع الصنائع)) (٣١٤/٢)، و((الاختيار)) (٨٦/٣).
275