256

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

اتبعه(١)، ويرجع في نصفه إن طلقها قبل أن يدخل بها، وكل حباء كان بعد ثبات النكاح فلا حق للمرأة، ولا للزوج إن طلق قبل أن يبني بها(٢).

قال أبو حنيفة في الحباء: إن سماه فهو صداق، فإن طلقها قبل الدخول كان لها نصفه، فإن لم يسم شيئاً وحباها بعد العقد فإنما لها المتعة(٣).

قال عبد الله: ومن طلق امرأة قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق إلا أن يعفون، وهي البنت في نفسها، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، والذي بيده عقد النكاح: الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته(٤).

قال أبو حنيفة: العفو من الزوج والمرأة، وليس للأولياء عفو(٥).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٦).

قال عبد الله: وإذا اشترت المرأة بصداقها سواراً وعملت الطيب ثم طلقها قبل البناء بها؛ فإنما له شطر ما اشترت، وليس عليها أن تُقدم له

(١) كذا في المخطوط؛ ولعل الصواب: ابتغته.

(٢) ((الموطأ)) (٥٢٧/٢)، و((الاستذكار)) (٤٢٦/٥).

(٣) ((المبسوط)) السرخسي (١٤/٥)، و((بدائع الصنائع)) (٢٩٦/٢)، و((الهداية)) (٢٠٢/١)، و((الاختيار)) (١٠٢/٣).

(٤) ((الموطأ)) (٥٢٧/٢)، و((المدونة)) (١٠٤/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٠٣/٤)، و((بداية المجتهد)) (٢٥/٢)، و((الاستذكار)) (٤٢٩/٥).

(٥) ((المبسوط)) السرخسي (٦٣/٦) و((بدائع الصنائع)) (٢٩٠/٢).

(٦) ((الأم)) (٨٠/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٨٤)، و((الحاوى الكبير)) (٥١٣/٩)، و((المجموع)) (٣٦٤/١٦).

256