254

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

وتزويج السلطان حكم عليها؛ لأنه وليها(١).

قال عبد الله: ومن تزوج امرأة فلا يمسها حتى يقدم بعض صداقها(٢).

قال أبو حنيفة: إن قدم فحسن، وإلا فهو دينٌ من الديون فلا شيء عليه في وطئه إياها قبل ذلك(٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٤).

قال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل: لا بأس أن يدخل الرجل بالمرأة إذا سمى لها صداقاً، وإن لم يقضها إياه(٥).

قال عبد الله: ولا يجوز نكاح الشغار بين المماليك والأحرار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما، فهذا وما أشبهه لا يجوز من النكاح(٦).

(١) ((الأم)) (٨/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٦٦)، و((الحاوى الكبير)) (١١٥/٩)، و((روضة الطالبين)) (٦٦/٧)، و((المجموع)) (١٦١/١٦).

(٢) ((المدونة)) (١٦٢/٢)، و((الاستذكار)) (٤٢٦/٥).

(٣) ((الحجة)) (٢٣١/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٨٥/٥)، و((بدائع الصنائع)) (٢٨٩/٢).

(٤) ((الأم)) (٢٣٦/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٨٥)، و((الحاوى الكبير)) (٥٣٠/٩).

(٥) ((الإشراف)) لابن المنذر (٤٣/٥)، و((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٥١٠/٤)، و((مسائل أحمد لابنه عبد الله)) (ص ٣٥١)، و((المغني)) (٥٧/٨)، و((الشرح الكبير)) (٨٦/٨).

(٦) ((الموطأ)) (٥٣٥/٢)، و((المدونة)) (٩٨/٢)، و((بداية المجتهد)) (٣/٨)، و((الاستذكار)) (٤٥/٥)، و((التمهيد)) (١٤/٧)، وفيه حديث أخرجه مالك في ((الموطأ)) (٣٥٣/٢)، ومن طريقه البخاري (١١٢٣/٥) ومسلم (١٤٥١/٢)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق"٠

254