247

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال أبو حنيفة: يعتق كله ويستسعى فيما بقي (١).

قال عبد الله: ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته، والولاء لمن أعتق (٢)، ويرث الولاء الذكور من ولد الميت ولا يرثه النساء(٣).

وإذا تزوج العبدُ الحرة فولدت منه ثم عتق العبد جر الولاء إلى مواليه(٤)، وكذلك ابن الملاعنة المعتقة يكون ولاؤه لمواليها، فإن اعترف به أبوه جره إلى مواليه، وابن الملاعنة العربية إذا أقر به أبوه رجع إليه، وإن مات قبل ذلك كان ميراث عصبة للمسلمين(٥).

قال أبو حنيفة: يرثه عصبة أبيه (٦)، يرجع إليهم الولاء إذا لم يكن له أب.

قال عبد الله: وولاء ما أعتقته المرأة لها، وإن مات من أعتقته جرت

(١) ((الإشراف)) لابن المنذر (١٢٠/٨، ١٢٤-١٢٥).

(٢) ((الموطأ)) (٧٨٢/٢)، و((المدونة)) (٥٧٩/٢)، و((الاستذكار)) (٣٤٨/٧)، و((البيان والتحصيل)) (٩٢/١٥).

وأخرج مالك في ((الموطأ)) (٢/ ٧٨٢)، والبخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦)، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته)).

(٣) ((الموطأ)) (٨٠٣/٢)، و((المدونة)) (٥٨٩/٢)، و((الاستذكار)) (٤٢٥/٧).

(٤) ((الموطأ)) (٧٨٢/٢)، و((المدونة)) (٥٨٠/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٩٣/١٤)، و ((الاستذكار)) (٣٦٠/٧).

(٥) ((الموطأ)) (٧٨٢/٢)، و((المدونة)) (٥٨٠/٢)، و((الاستذكار)) (٣٦١/٧)، و ((التمهيد)» (٤٧/١٥).

(٦) هكذا في المخطوط، والصواب: ((أمه))، كما في ((الآثار)) (١٦٨/١)، و((المبسوط)) (٢٨٥/٤)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٣٠/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (١٩٨/٢٩)، و((الهداية)) (٥١١/٤)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٩٤/٥).

247