246

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

جائز أن يعتق إن شاء الله(١).

قال عبد الله: ويعتق على الرجل من قرابته إذا ملكهم الولد والوالدن والأخوة والأخوات من جميع الجهات، وولد الولد والجد والجدات بعدوا أم قربوا، ولا يعتق عم ولا عمة، ولا خال ولا خالة، ولا ابن الأخ إلا من نسب، ولا من رضاع(٢).

قال أبو حنيفة: يعتق عليه العم والخال وغير ذلك من كل ذي رحم محرم(٣).

قال الشافعي: ولا يعتق إلا الوالد وولد الولد وإن سفلوا، من البنين والبنات والأجداد وإن بعدوا(٤).

قال عبد الله: ويعتق عليه من سميت حين يملكهم بغير سلطان، ومن ملك بورث(٥) ذا قرابة له ممن يعتق عليه، فإنه لا يعتق عليه إلا قدر ما ورث منه فقط.

(١) ((المبسوط)) (١٩٨/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٣/٧)، و((بدائع الصنائع)) (١٠٩/٥) و((الهداية)) (٢٦٧/٢)، و((الاختيار)) (١٦٣/٣).

(٢) ((المدونة)) (٤٢٧/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٤٣/١٤)، و((بداية المجتهد)) (١٥٣/٤).

(٣) ((المبسوط)) (١٩٩/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٢٥/٧)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٢١/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٤٩/٤)، و((الهداية)) (٥٣/٢).

(٤) ((الأم)) (٤/ ١٢٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٣٠)، و((الحاوي الكبير)) (٧١/١٨)، و((روضة الطالبين)) (١٣٣/١٢)، و((المجموع)) (٩،٨/١٦).

(٥) في المخطوط: ((ورث)).

246