239

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال عبد الله: ولا بأس أن يشترط الرجل على مكاتبه سفراً أو خدمة، يؤدي ذلك إليه مع كتابته(١).

قال أبو حنيفة: الشرط باطل(٢).

قال عبد الله: وإذا هلك المكاتب وترك ولداً معه في كتابته وفضل عن كتابته، وُدِيَت كتابته، وكان ما بقي بعد ذلك ميراثاً على فرائض الله(٣)، ولا شيء للولد إن كان حراً من ميراثه(٤).

قال أبو حنيفة: ويرث الولد المكاتب أباهم كما يتوارث الأحرار(٥).

قال الشافعي: إذا مات المكاتب قبل أن تؤدى نجومه؛ فهو مملوك وماله لسيده، ترك مالاً وولداً أو لم يترك؛ فهو مملوك(٦).

قال عبد الله: ولا يجوز لأحدٍ أن يتحمل الرجل بكتابة عبده(٧)، وإذا مات المكاتب وترك ولداً سعوا في كتابته، ولا يوضع عنهم شيء لموته،

(١) ((البيان والتحصيل)) (٢٢٧/١٥)

(٢) ((المبسوط)) (٤١٩/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٠٩/٧، ٢١١)، و((بدائع الصنائع)) (٤ / ١٥٠).

(٣) ((الموطأ)) (٧٨٧/٢)، و((الاستذكار)) (٣٧٧/٧).

(٤) ((المدونة)) (٤٥٨/٢)

(٥) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ١٩٠)، و((المبسوط)) (١١/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٥٠/٨)، و((بدائع الصنائع)) (١٥٥/٤)، و((الهداية)) (٢٦٣/٣)، و((الاختيار)) (٤/ ٤١).

(٦) ((الأم)) (٨٩/٨)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٣٤)، و((الحاوي الكبير)) (١٨/ ١٨١).

(٧) ((الموطأ)) (٧٩١/٢)، و((المدونة)) (٤٦٧/٢، ٤٩١)، و((الاستذكار)) (٣٩٥/٧).

239