238

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

اللَّهِ الَّذِىّ ءَاتَنْكُمْ﴾ [النور: ٣٣](١).

قال الشافعي: فإن لم يضع عنه(٢) سيده من الكتابة شيئاً حتى مات وقد قبضها من المكاتب، حاص المكاتب أصل الدين والوصايا بما يجب له(٣).

قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا كاتب الرجل عبده تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وما ولده في كتابته من أمته فهو بمنزلته يعتق بعتقه ويرق برقه(٤).

قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا بأس بشراء كتابة المكاتب إن كانت ذهباً أو فضة بعوض معجل، فإن أدى عتق وكان ولاؤه للذي عقد كتابته، وإن عجز أو مات فهو وماله للذي اشترى كتابته(٥).

قال أبو حنيفة: لا يجوز شراء كتابة المكاتب.

وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يجوز شراء كتابة المكاتب(٦).

(١) ((الموطأ)) (٧٨٨/٢)، و((المدونة)) (٤٥٤/٢)، و((الاستذكار)) (٣٨٣/٧)، و((التمهيد)) (١٨٩/٢٢).

(٢) في المخطوط: ((عن))، وما أثبتناه هو الصواب.

(٣) ((الأم)) (٣٥/٨)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٣٤)، و((الحاوي الكبير)) (١٩٠/١٨).

(٤) ((الموطأ)) (٧٨٨/٢)، و((المدونة)) (٤٧٢/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٩٥/١٥)، و((الاستذكار)) (٣٨٥/٧).

(٥) ((الموطأ)) (٧٩٢/٢)، و((المدونة)) (٤٥٥/٢)، و((الاستذكار)) (٤٠٠/٧)، و((البيان والتحصيل)) (٢١٠/١٥)، و((الإشراف)) (٣٠/٧).

(٦) ((الأم)) (٧٠/٨، ٨٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٣٧)، و((الحاوي الكبير)) (٢٤٤/١٨)، و((الإشراف)) (٣٠/٧).

238