Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: وإذا اختنقت الشاةُ أو وقذت أو تردت أو أكلها سبع، فإن بلغ منها ما أصابها مبلغاً ليس معه حياة فلا تذكى ولا تؤكل، وإن أدركت وفيها رجاء فذكيت فلا بأس بأكلها(١)، ولا تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد(٢)، ولا يؤكل ما قتل(٣) صيداً بالنبل والصرار، ومن ضرب عنق بعيرٍ فلا يأكله(٤).
وقال أبو حنيفة: لا بأس بأكلهِ إذا أتى على موضع النحر والذبح(٥). قال الشافعي: إن ضربَ عنقَهُ من القفا فتحرك بعد ذلك، فإنّهُ يؤكل، وإن لم يتحرك فلا يؤكل، وإن ضربَهُ من المقدم فليأكل، تحرك أو لم يتحرك(٦).
قال عبد الله: ولا بأس بأكل الحيتان وما لفظَ البحرُ(٧)، وما قتلَ
= عن إبراهيم أنه قال: لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين. وظاهر الحديث أنه يؤكل مطلقاً، سواء تم خلقه أو لا، وبه قال الشافعي وأحمد.
(١) ((البيان والتحصيل)) (٣٥٤/٣)، و((الاستذكار)) (٢٥٣/٥).
(٢) المقصود بالإنسية الحيوانات المستأنسة التي يربيها الناس كالإبل والبقر والغنم.
(٣) يعني من الحيوانات الإنسية.
(٤) ((المدونة)) (٥٤١/١).
(٥) ((المبسوط)) السرخسي (٣/١٢)، و((بدائع الصنائع)) (٤٢/٥) و((الهداية)) (٣٥٠/٤)، و ((الاختيار)) (١٢/٥).
(٦) ((الأم)) (٢٦٢/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٩٢)، و((الحاوي الكبير)) (٩٩/١٥)، و((المجموع)) (٨٤/٩).
(٧) ((الموطأ)) (٤٩٤/٢)، و((المدونة)) (٥٣٧/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٠٠/٣)، و((الاستذكار)) (٢٨٤/٥).
198