Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
.... فاشترى منه ابن عمر رضي الله عنه تعشيراً(١) بدرهمين(٢).
قال الشَّافعيُّ مثل قول أبي حنيفة: تؤكل(٣).
قال عبد الله: وإنْ نسيَ الذابحُ التّسميةَ فلا شيء عليه(٤)، وإذا ذكّيت الذبيحة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها؛ إذا تم خلقه ونبت شعره(٥).
قال أبو حنيفة: لا يؤكل ما في بطنها إلا أن يُذكّى(٦).
(١) وجاء في الحديث: عشيراً، ولكن قال البيهقي في سننه (٢٤٥/٩): وقال لنا أبو عبدالله وأبو سعيد في الفوائد: تعشيراً.
(٢) ((الهداية)) (٣٥٠/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٤٠/٥)، و((الاختيار)) (٩/٥).
(٣) ((الأم)) (٢٦٢/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٨٩)، و((الحاوي الكبير)) (٢٦/١٥)، و ((المجموع)) (١٢٢/٩).
(٤) ((الموطأ)) (٤٨٨/٢)، و((المدونة)) (٥٣٢/١)، و((الاستذكار)) (٢٥٠/٥)، و((بداية المجتهد)) (٢١٠/٢).
(٥) ((الموطأ)) (٤٩٠/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٨٢/٣)، و((الاستذكار)) (٢٦٣/٥)، و((التمهيد)) (٧٦/٢٣).
(٦) ((المبسوط)) للسرخسي (٦/١٢)، و((الهداية)) (٣٥١/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٤٢/٥)، و((الاختيار)) (١٣/٥).
الصحيح أنه يؤكل لحديث أبي سعيد قال: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: ((كلوه إن شئتم، فإنّ ذكاته ذكاة أمه))، أخرجه أبو داود (٢٨٢٧) وغيره، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود».
وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية، قال العلامة الألباني في تعليقه على ((الروضة الندية)) (٦١/٣): ((ولكنه قيّد الحكم بقيد ليس في الحديث، فقال في ((الموطأ)) (٢٨٤): وبهذا نأخذ إذا تم خلقه، فذكاته ذكاة أمه؛ فلا بأس بأكله، فأما أبو حنيفة؛ فكان يكره أكله حتى يخرج حيّاً فيذكى، وكان يروي عن حماد، =
197