Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله بن عبد الحكم: والصلاةُ على الجنائز في ساعات الليل والنهار جائزة، إلا عند طلوع الشمس، وعند غروبها(٢). ويكبّرُ على الميت أربعاً، ولا يقرأ شيء من القرآن، ولكن يجتهد له بالدعاء بما تيسر له من ذلك، ويسلّم من خلفه سلاماً خفيفاً(٣).
(١) الجنائز: جمع جنازة، وهي: بفتح الجيم اسم للميت المحمول، وبكسرها اسم للنعش الذي يُحمل عليه الميت، ويُقال عكس ذلك؛ حكاه صاحب المطالع، واشتقاقها من جَنَزَ إذا سَتَرَ، ذكره ابن فارس وغيره، ومضارعه يجنِزُ، بكسر النون، وقال الجوهري: الجنازة واحدة الجنائز، والعامة تقول: الجنازة، بالفتح، والمعنى للميت على السرير، فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش، انظر عمدة القاري للعيني (٢/٨).
(٢) الموطأ (٢٢٩/١)، والمدونة (٢٦٣/١)، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (١٠٩/١)، والتمهيد (٢٨/٤): قال مالكٌ: لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تصفر الشمس، فإذا اصفرت لم يصل على الجنازة إلا أن يكون يخاف عليها فيصلي عليها حينئذٍ، ولا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم يسفر، فإذا أسفر فلا تصلوا عليها، إلا أن تخافوا عليها، هذه رواية ابن القاسم عنه، وذكر ابن عبد الحكم عنه أنّ الصلاة على الجنائز جائزة في ساعات الليل والنهار عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا خلاف في ذلك عن مالك وأصحابه أن الصلاة على الجنائز ودفنها نصف النهار جائزة.
(٣) الموطأ (٢٢٦/١، ٢٢٨)، والمدونة (٢٦٣،٢٥٣،٢٥١/١)، والاستذكار (٢٥/٣، ٣٢)، والتمهيد (٤٢٩/٢٣)، والأوسط (٤٢٦/٥، ٤٣٨).
القول بعدم قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة خلاف السنّة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على الجنائز، فعن طلحة بن عبدالله بن عوف قال: صلّيت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: ليعلموا أنها سنة"، =
166