Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ولا يجوز الاعتكاف بشرط، ولا اعتكاف إلا بصيام(١).
قال الشافعي: الاعتكاف جائزٌ ولا صيام، ولا يجوز أن يشترط أياماً، متى شاء خرج(٢).
قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: ولا بأس أن يعتكف بلا صيام(٣).
قال الأوزاعي مثل قول ابن عبد الحكم: لا يكون الاعتكاف إلا بصيام(٤).
قال عبد الله: وإن مَرِض في اعتكافه خرج، فإذا صح بنى، وكذلك الحائض تخرج إذا حاضت، وترجع إذا طهرت(٥).
(١) ((الموطأ)) (٣١٣/١)، و((المدونة)) (٢٩٠/١، ٢٩٢)، و((الاستذكار)) (٣٩٠/٣)، و((التمهيد)) (١٩٩/١١)، و((بداية المجتهد)) (٨٠/٢)، و((الإشراف)) (١٥٩/٣).
(٢) ((الأم)) (١١٥/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٥٦)، و((الحاوي الكبير)) (٤٨٦/٣)، و((المجموع)) (٤٨٧/٦).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢٥٨/٣)، و((الشرح الكبير)) (١٢١/٣)، و((المغني)) (١٢٥/٣).
(٤) ((الإشراف)) (١٥٩/٣).
(٥) ((الموطأ)) (٣١٦/١)، و((المدونة)) (٢٩٠/١)، و((الاستذكار)) (٤٠٢/٣)، و((التمهيد)) (١٩٩/١١)، و((الكافي)) (١٣٢).
160