Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة. ولا يصح عتق السكران وفي وقوعه من الكافر تردد، ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق مسلما، ولا يصح لو كان كافرا، ويكره لو كان مخالفا. ولو نذر عتق أحدهما لزم. ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح، ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه؟ المروي: لا.
وإذا طلب المملوك البيع لم تجب إجابته.
ويكره التفريق بين الولد وأمه. وقيل: يحرم. وإذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه، وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد.
مسائل سبع:
(الأولى): لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في أحدهم، وقيل: يقرع بينهم، وقال ثالث: لا يلزمه عتق.
(الثانية): لو نذر عتق أول ما تلده، فولدت توأمين عتقا.
(الثالثة): لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال:
نعم. لم ينعتق إلا من سبق عتقه.
(الرابعة): لو نذر أمته إن وطأها صح فإن أخرجهما عن ملكه انحلت اليمين وإن عادت بملك مستأنف.
(الخامسة): لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا.
(السادسة): مال المعتق لمولاه وإن لم يشترط. وقيل: إن لم يعلم به فهو له، وإن علم ولم يستثنه، فهو للعبد.
(السابعة): إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة.
وأما السراية: فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله، ولو كان له شريك قوم عليه نصيبه إن كان موسرا، وسعى العبد في فك باقيه إن كان المعتق معسرا
Page 229
Enter a page number between 1 - 308