Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
كتاب العتق والنظر في الرق وأسباب الإزالة:
أما الرق فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة، ولو أخلوا بشرائطها جاز تملكهم.
ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه، حكم برقيته.
وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة.
ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وأن علوا، ولا الأولاد وإن سفلوا. وكذا لا يملك الرجل ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة وبنت الأخت وبنت الأخ، وينعتق هؤلاء بالملك، ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية، ويتأكد فيمن يرثه.
وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب. فيه روايتان، أشهرهما: أنه ينعتق. ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين.
وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك.
أما إزالة الرق فأسبابها أربعة: الملك، والمباشرة، والسراية، والعوارض.
وقد سلف الملك.
أما المباشرة: فالعتق، والكتابة، والتدبير، والاستيلاد.
وأما العتق: فعبارته الصريحة التحرير. وفي لفظ العتق تردد، ولا اعتبار بغير ذلك من الكنايات وإن قصد بها العتق، ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق، ولا يصح جعله يمينا، ولا بد من تجريده عن شرط متوقع أو صفة، ويجوز أن يشترط مع العتق شئ، ولو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان، المروي: اللزوم.
ويشترط في المعتق جواز التصرف، والاختيار، والقصد، والقربة.
Page 228
Enter a page number between 1 - 308