226

Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya

المختصر النافع في فقه الإمامية

Edition

الثانية - الثالثة

Publication Year

1402 - 1410

الفصل السادس في المحارب وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، لا خافة السابلة وإن لم يكن من أهلها على الأشبه.

ويثبت ذلك بالإقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين.

ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل. وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض.

وحده: القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفي.

وللأصحاب اختلاف قال المفيد: بالتخيير وهو الوجه.

وقال الشيخ: بالترتيب يقتل إن قتل، ولو عفا ولى الدم قتل حدا.

ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وصلب.

وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفى.

ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي.

ولو شهر السلاح.. نفي لا غير.

ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ولم تسقط حقوق الناس.

ولو تاب بعد ذلك لم تسقط.

ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، ومقتولا، على القول الآخر.

ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، وينزل ويغسل على القول بصلبه حيا ويكفن ويصلى عليه ويدفن.

وينفى المحارب عن بلده ويكتب بالمنع من مؤاكلته ومجالسته ومعاملته حتى يثوب.

واللص محارب، وللإنسان دفعه إذا غلب السلامة، ولا ضمان على الدافع.

ويذهب دم المدفوع هدرا. وكذا لو كابر امرأة على نفسها، أو غلاما فدفع، فأدى إلى تلفه، أو دخل دارا فزجره ولم يخرج فأدى الزجر والدفع إلى تلفه، أو ذهاب

Page 226