225

Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya

المختصر النافع في فقه الإمامية

Edition

الثانية - الثالثة

Publication Year

1402 - 1410

ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك العقب.

ولو سرق ثلاثة حبس دائما.

ولو سرق في السجن قتل .

ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد.

ولا يقطع اليسار مع وجود اليمنى بل يقطع اليمنى ولو كانت شلاء.

وكذا لو كانت اليسار شلاء.

ولو لم يكن يسار قطع اليمنى. وفي الرواية: لا يقطع.

وقال الشيخ (في النهاية): ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى. ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس، وفي الكل تردد.

ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها.

(ويتخير) الإمام معها بعد الاقرار في الإقامة على رواية فيها ضعف.

والأشبه تحتم الحد ولا يضمن سراية الحد.

الخامس في اللواحق، وفيه مسائل:

(الأولى) إذا سرق اثنان نصابا، قال في (النهاية): يقطعان.

وفي الخلاف: اشترط نصيب كل واحد نصابا.

(الثانية) لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسك ليقطع. ثم شهدت عليه بأخرى قال (في النهاية) قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى، وبه رواية.

والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين.

(الثالثة) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه.

فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام، ولو رافعه لم يسقط الحد ولو وهبه قطع.

Page 225