Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.
مسائل:
(الأولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة. وفي رواية يجزي الثوب الواحد وهو أشبه.
وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.
(الثانية) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه العود وإن كان أفضل.
(الثالثة) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما.
فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن لم يستطع استغفر الله سبحانه.
(الرابعة) يشترط في المكفر البلوغ، وكمال العقل، والإيمان، ونية القربة، والتعيين.
Page 210
Enter a page number between 1 - 308